ضوابط الطلبة المرقنة قيودهم و الطلبة الموقوفين و الطلبة المتضررين

:ط-1 قبول الطلبة المرقنة قيودهم

1. يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليتنا و معاهد ذات تخصص مختلف ( و بحسب الجدول الموضح ملحق (12) و حدود قبول ادنى من الكليات و المعاهد التي رقنت قيودهم فيها و بحسب اختيارهم و الحدود الدنيا لسنة تخرجهم. و تتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات و المعاهد وفقاً لاستمارة خاصة تعد لهذا الغرض على الا يزيد عددهم عن (10%) من خطة القبول في الكلية او المعهد . و يضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنوياً و يلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الاولى و لمجلس الكلية او المعهد إعفاؤهم من بعض المواد الدراسية .

2. لا يزيد عمر الطالب المشمول في الفقرة (1) اعلاه عن 35 سنة لغاية 2019/10/1 .

3. يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى و الثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد الجامعات التقنية / الدراسات الصباحية او المسائية .

4. يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختثاث المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد الجامعات التقنية / الدراسات الصباحية او المسائية.

5. تسري احكام الفقرتين ( 3) و ( 4) من هذا الفصل على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد الجامعات التقنية / الدراسات المسائية .

6. يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم و اختصاصاتهم في الدراسات المسائية .

7. تشمل الضوابط اعلاه الطلبة المرقنة قيودهم للسنوات الدراسية من 2012/ 2013 و لغاية 2018/ 2019 على الا يكونو من المستفيدين من قرارات عودة الى مقاعد الدراسة للسنوات السابقة او من مرقنة القيد بسبب الغش او العقوبات الانضباطية .

8. يتم تقديم الطلبات الى الكلية/ المعهد و يتم ارسال الاستمارات و برفقتها بيانات الطلبة الى الوزارة / دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة .

9. لا يسمح بالتقديم الى المعاهد التقنية الطبية بأستثناء الطلبة مرقني القيد في الكليات المجموعة الطبية .

10. كافة اجراءات قبول الطلبة المرقنة قيودهم من الشؤون التي تختص بها الوزارة حصرا.

11. في حال قبول الطلبة المرقن قيودهم بأحدى الدراسات ( مسائية ، الاهلية) يتم تزويدهم بوثيقة الدراسة الاعدادية و ذلك وفق محضر استلام و تسليم بين الكلية المرقن قيده فيها و الكلية الجديدة المقبول فيها الاحتفاظ بنسخة ملونة منها رفقة محضر الاستلام و التسليم مع مراعاة ما جاء في الفقرتين ( 19 و 20) من البند ( ج-1) من الفصل الثالث .

ط - 2 - ضوابط الطلبة الموقوفين:

1. يسمح للطلبة الموقوفين اللذين افرج عنه لعدم ثبوت ادانته بمواصلة الدراسة .

2 . يعد الاحتجاز ضمن الاعذار المشروعة لغياب الطالب و من ثم تمدد فترة الغياب المسموحة الى (15%) من الساعات الدراسية المقررة للمادة الدراسية الواحدة و ضمن السنة الدراسية نفسها ، و في حال زادت فترة الحجز عن ذلك تعد السنة / السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب .

3. يقدم الطلبة المذكورون طلبا لاعادتهم الى الدراسة و خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اطلاق سراحهم .

4. يتم استكمال كافة الاجراءات الاصولية لبيان صحة صدور المستمسكات التي تثبت تاريخ اعتقال و اطلاق سراح الطالب و تزامنها مع مدة انقطاعه عن الدوام من قبل الكلية / المعهد .

5. يتم اعادة الطالب الدراسة بقرار من مجلس الجامعة بعد عرض الموضوع على الوزارة لاستحصال موافقة معالي الوزير .

 ط - 3 - الطلبة المتضررون جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية:

أ. يحق للطلبة الاستفادة من المعالجات الواردة لاحقاً بشرط :

  1. ان يكون المتضرر هو الطالب او احد ذويه و لحد الدرجة الثانية ( الاب ، الام، الزوج ، الزوجة، الاخ ، الاخت )

  2. تقديم كتاب من مؤسسة الشهداء لتأييد كون الطالب مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم ( 20) لسنة 2009 و تعديله الاول رقم( 57) لسنة 2015 .

ب. يتم اعادة الطلبة المتضررين المرقنة قيودهم بسبب ترك الدراسة جراء العمليات الارهابية و الاخطاء العسكرية و اعتبارا من 2003/3/20 الى مقاعدهم الدراسية و وفق الضوابط الاتية :

   1. يشترط في الطالب :

          أولا: ان يكون غير مستفيد من قرارات عودة الطلبة المرقنه قيودهم سابقاً .

          ثانياً : ان يكون غير مرقن القيد بسبب الغش او المحاولة فيه او العقوبات الانضباطية او التزوير

          ثالثاً : عدم تجاوز تاريخ تركه الدراسة مدة سنة عن تاريخ حصول الضرر.

2. تشكيل لجان في الجامعات لاستلام الطلبات و تدقيق استيفائها للضوابط قبل ان يتم رفعها و كافة المستمسكات ذات الصلة الى دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة في مركز الوزارة لاجراء اللازم .

3. يتم ترويج معاملات النقل للطلبة المتضررين الى الكليات و المعاهد الواقعة في محافظة سكنهم الجديد و خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع على وفق الضوابط استثناء من التوقيتات المحددة للنقل .

4. تحتسب السنة الدراسية سنة عدم رسوب للطالب المتضرر المنقطع عن الدراسة بقرار من مجلس الجامعة و بعد رفع الموضوع بتوصية من مجلس الكلية شرط ان يقدم هو او من ينوب عنه رسمياً الوثائق المطلوبة و خلال ستة اشهر من وقوع الضرر.